الشيخ علي المشكيني

245

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

كتاب اللُّقَطَة وهي كلّ مال ضايع عن مالكه ولم يكن يد عليه وهي إمّا حيوان أو غير حيوان . في لقطة الحيوان وهي المسمّاة بالضالّة . ( مسألة 1 ) : إذا وجد الحيوان في العُمران لا يجوز أخذه أيّ حيوان كان ، فمن أخذه ضمنه ، ويجب عليه حفظه والإنفاق عليه ، وليس له الرجوع على صاحبه بما أنفق . ولو كان في معرض الخطر لمرض أو غيره جاز أخذه من دون ضمان ، ويجب الإنفاق ، ويجوز الرجوع على صاحبه بما أنفق ، وله الاستفادة من ركوبه وحلبه واحتسابها من إنفاقه ، ويجب في صورتي جواز الأخذ وعدمه الفحص عن مالكه ، فإذا يئس تصدّق به أو بثمنه . ( مسألة 2 ) : ما يدخل دار الإنسان من الحيوان - كالدجاج والحمام ممّا لم يعرف صاحبه - داخل في مجهول المالك ، فيفحص عن صاحبه ، ثمّ يتصدّق به أو بثمنه ، وفيما لم يعلم أنّ له صاحباً يجوز تملّكه . ( مسألة 3 ) : ما يوجد من الحيوان في غير العمران من الصحاري والشوارع